علي أصغر مرواريد
365
الينابيع الفقهية
القبول ، ولا تقبل في الحدود ، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي ، وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ويجب بشهادتهن الدية لا القود ، وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ، ويقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع ، ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ولا الصنائع الدنيئة كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص . الثاني : فيما يصير به شاهدا : وضابطه العلم ، ومستنده المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنى واللواط ، أما السماع فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية . ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه ، وكذا لو قيل له : لا تشهد ، فسمع من القائل ما يوجب حكما . وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه . وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق ولا يحل الامتناع مع التمكن ، ولو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب ووجوبه على الكفاية ، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة ، ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد ، ويشهد على الأخرس بالإشارة ولا يقيمها بالإقرار . مسائل : الأولى : قيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية والأولى